العلامة الحلي

177

تحرير الأحكام ( ط . ق )

عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد وكثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاث مرّات بقي واحد فإذا أسقطت الأربعة أربع مرّات فني بها [ - ب - ] الفريضة قد تكون وفق السّهام وقد تزيد وقد تقصر وفي الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج والزوجة والأمّ مع الإخوة وذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين فلو خلّف أبوين وبنتا فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ أخماسا ومع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة وينقسم التركة من المجتمع ولو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب فالرد أرباعا على أقوى القولين ولو قصرت الفريضة فلا عول وإنّما يقصر بدخول الزّوج والزوجة كما لو خلّفت أبوين وزوجا وبنتا فللزوج الرّبع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنت فيأخذ الباقي وكذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصّة وكذا لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين فصاعدا فللأبوين السّدسان وللزوجة الثمن والنقص داخل على البنتين ولو خلّف أخوين لأمّ وأختين فصاعدا لأب وزوجة فللزّوجة الربع وللأخوين الثلث والباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأمّ خاصّة ولو خلّفت زوجا وأختا لأب أو لأب وأمّ فصاعدا وأخوين فصاعدا من الأمّ فللزوج النصف وللأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث وللواحد السدس والباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ خاصّة [ - ج - ] إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث كأخت مع زوج الفريضة من اثنين وكأبوين وبنتين الفريضة من ستّة وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة وعددهم وفق ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كأبوين وثلاث بنات أصل الفريضة ستّة وللأبوين سهمان وأربعة للبنات ولا وفق بين الأربعة والثلاثة فتضرب عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة ولكلّ بنت أربعة وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين وستة بنات للأبوين سهمان من ستة وللبنات أربعة وهي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني أن ينكسر على أكثر من طريق واحد وأقسامه ثلاثة الأوّل أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رؤوسهم بجزء فيردّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني أن لا يوافق أحدهم الثالث أن يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق وما لم يوافق فاتركه بحاله ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأمّ أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة وهو واحد العددين وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر كثلاثة إخوة من أمّ وستة لأب وفريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة وإن توافقت ضربت وفق إحداهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة والفريضة من أربعة وحصّة الزوجات تنكسر عليهن وكذا حصّة الإخوة وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة فإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة كأخوين من أمّ وخمسة من أب ينكسر الثلاثة عليهم ولا وفق بين أعدادهم ولا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة الفصل الخامس في المناسخات المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة وبطلت قسمة الفريضتين من أصل واحد فإن كان ورثة الثاني والثالث ومن بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل قسمت مال الميّت الأوّل بين الباقين كأربعة إخوة لميت وأختين ثمّ مات أخ ثمّ مات أخ آخر ثمّ ماتت أخت قسّمت مال الأوّل والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت أخماسا كان كل واحد منهم لم يخلف سوى أخوين وأخت وإن كان ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأوّل صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى واستخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ثمّ نظرت فإن صحّ نصيبه على مسألة صحت المسألتان من مسألة الأوّل كامرأة خلّفت زوجا وأخوين لأمّ وأخا لأب ثمّ مات الزوج وخلف ابنا وبنتا مسألة الأوّل من ستّة للزوج ثلاثة وهي تنقسم على تركته فيقسّم تركة الزوجة ستّة أسهم سهمان لأخويهما من أمهما وسهم لأخيها من أبيها وسهمان لابن زوجها وسهم لبنت زوجها وإن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية في فريضة الأولى لا وفق النصيب كأخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوج مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين فريضة الأوّل اثنا عشر نصيب الزوج ستة لا ينقسم على أربعة وبينهما موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا الوفق من النّصيب في اثني عشر وإن لم يكن بينهما وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى كزوج وأخوين من أمّ وأخ لأب مات الزوج وخلّف ابنين وبنتا نصيب الزوج ثلاثة